• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصبح عقد المناقصة الإدارية نافذاً بمجرد رسو المزاد والإحالة القطعية ولا يجوز للإدارة إبطاله بذريعة مهلة التصديق أو الغبن

في المناقصة الإدارية، ينعقد الأثر الملزم للعقد بمجرد رسوّ المزاد والإحالة القطعية، ولا تُفسَّر مهلة التصديق على أنها سلطة للإدارة في الإبطال، بل كمهلةٍ لمصلحة المتعهد عند التأخر في التصديق. كما لا يجوز للإدارة التمسك بالغبن لإبطال العقد من تلقاء نفسها، ولا يُسمع الغبن في عقود المزاودات.

نص الاجتهاد

عندما تجري مناقصة إدارية ويرسو مزادها على الملتزم وتحال عليه الإحالة القطعية ، يعتبر العقد نافذا بمجرد رسو المزاد والإحالة القطعية, إذ إن تحديد مهلة لتصديق العقد لا يعني منح الإدارة الحق إبطال العقد ، وإنما هو حق منح للمتعهد للتخلص من العقد في التأخر عن تصديقه وهذا الحق الذي جعل القانون للمتقاعد الاخر, ليس للإدارة إن تتمسك به عملا بالمادة 139 من القانون المدني كما إن تحديد موعد ابتدأ تنفيذ الإعمال اعتبارا من تاريخ أمر المباشر لا يتعلق بان برام العقد بل بالمهلة الممنوحة للملتزم لتنفيذ العقد وليس لتاريخ ابتداء تلك المهلة أي تأثير على صحته إن ادعاء الإدارة بالغبن لا يخولها حق إبطال العقد من تلقاء نفسها ،فضلا على انه لا يجوز الادعاء بالغبن في عقود المزاودات ليست المحاكم ملزمة بمراعاة البلاغات الوزارية إذا كانت غايتها تفسير القانون وقد خالفت إحكامه