لا يصح تبليغ البطاقة البريدية بالواسطة إلا إذا تضمّن محضر التبليغ بيان صفة المستلِم، وأنه مقيم مع المطلوب تبليغه، وأنه بلغ السن القانونية، وإلا كان التبليغ غير مستوفٍ لشروطه.
عند تبليغ البطاقة البريدية بالواسطة يجب ذكر صفة الذي تبلغها وأنه مقيم مع المطلوب تبليغه وبالغ السن القانونية