• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب المدعي الشخصي ولا يجوز إدخاله بناء على طلب المدعى عليه وطلب التعويض

إدخال المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية يرتبط بطلب المدعي الشخصي وحده، ولا يجوز تكليفه أو إدخاله بطلب من المدعى عليه حتى ولو اقترن ذلك بطلب التعويض.

نص الاجتهاد

لا يجوز إدخال المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب المدعي الشخصي ولا يجوز إدخاله بناء على طلب المدعى عليه وطلب التعويض المناقشة: مناقشة أسباب المخاصمة :لما كانت دعوى المخاصمة قائمة على طلب إبطال الجزء الآخر من الحكم محل مخاصمة لسبق إبطال منه المتعلق بالمدرس عدنان ديريكي. ولما كان يتبين من حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1987/49 الصادر في القضية رقم أساس 1987/43 أنه يتناول الحكم رقم /493/ تاريخ 1986/10/7 وكان هذا الحكم هو نفسه موضوع هذه القضية ويتناول نفس الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المذكور كما أنه يتناول نفس الهيئة المخاصمة التي أصدرت الحكم المذكور كما أنه يتناول نفس الموضوع والأسباب والوقائع الواردة فيه ويبين نفس الأطراف .ولما كان الحكم موضوع المخاصمة قد صدر ضد عدنان ديركي ووزارة التربية وكان حكم الهيئة العامة رقم 1987/49 المذكور قد قضى بإبطال الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة بما يخص عدنان ديريكي استنادا إلى أن عدنان المذكور لم يدخل في الدعوى بناء على طلب المدعي الشخصي وإنما بناء على طلب المدعى عليه وذلك بعد تشميل الجرم بالعفو العام . ولما كانت هذه الهيئة تأخذ بما انتهت إليه الهيئة العامة في حكمها المذكور وترى أنه لا يجوز إدخال المسئول بالمال في الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب المدعي الشخصي ولا يجوز إدخاله بناء على طلب المدعى عليه وطلب التعويض (المادة 132 عقوبات ) . ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أدخلت الجهة المدعية كمسئولة بالمال وقضت بإلزامها بالتعويض بالتضامن مع المدرس عدنان ديريكي بناء على طلب المدعى عليه وبعد شمول الجرم بالعفو العام تكون قد أخطأت في حكمها وخالفت النص صراحة مما يجعل فعلها ينطوي على الخطأ المهني الحسيم الذي يبطل حكمها . لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع بما يلي : -1 – إبطال الحكم موضوع المخاصمة رقم /493 / تاريخ 1986/10/7 جزئياً لمصلحة الجهة المدعية (وزارة التربية) ونقض الحكم المطعون فيه رقم /64 / الصادر عن محكمة الأحداث بدمشق بتاريخ 1986/2/26 جزئياً وذلك بإخراج وزارة التربية من الدعوى