إذا اشترك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل انتفت صفة المسكن الشرعي، ولقاضي الموضوع سلطة كاملة في وزن البينات وتقديرها وترجيح إحداها على الأخرى ما دام استدلاله سائغاً.
القضية 137 أساس لعام 1992 قرار 97 لعام 1992 تاريخ 14/5/1992 المبدأ: مسكن اشتراك مع الأهل بينات تقديرها. اشتراك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل يفقد المسكن شرعيته. قاضي الموضوع صاحب السلطة التامة بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى، إذا كان التقدير سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.