استقلال الزوجين في المؤونة والمأكل شرط لاعتبار المسكن شرعياً؛ فإذا اشترك الأهل معهما في ذلك فقد المسكن شرعيته.
اشتراك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل يفقد المسكن شرعيته