العبرة في سلامة الحكم من هذه الجهة بتحقق نسبة القرار إلى المحكمة المصدرة له بأداةٍ كافيةٍ من البيانات والظاهر المادي، ولا يترتب البطلان على مجرد إغفال اسم المحكمة إذا دلّت باقي البيانات والخاتم على مصدره.
اغفال اسم المحكمة مصدرة القرار لا يعيب الحكم ما دام قد ذكر في مطلعه اسم القاضي والمساعد ووشح بختم المحكمة