• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم إغفال اسم المحكمة متى تضمن اسم القاضي والمساعد وخُتم بختمها

العبرة في سلامة الحكم من هذه الجهة بتحقق نسبة القرار إلى المحكمة المصدرة له بأداةٍ كافيةٍ من البيانات والظاهر المادي، ولا يترتب البطلان على مجرد إغفال اسم المحكمة إذا دلّت باقي البيانات والخاتم على مصدره.

نص الاجتهاد

اغفال اسم المحكمة مصدرة القرار لا يعيب الحكم ما دام قد ذكر في مطلعه اسم القاضي والمساعد ووشح بختم المحكمة