لا يبطل الحكم لمجرد إغفال موطن المتداعين إذا كانت أسماؤهم وألقابهم مبيّنة بجلاء في القرار بما يرفع الجهالة عن شخصياتهم.
اغفال موطن المتداعين لا يشوب الحكم بالبطلان ما دامت اسماؤهم وألقابهم مذكورة في القرار بشكل جلي ينفي أي جهالة في معرفتهم