• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل الحكم بإغفال موطن المتداعين متى وردت أسماؤهم وألقابهم فيه بوضوح نافياً للجهالة

لا يبطل الحكم لمجرد إغفال موطن المتداعين إذا كانت أسماؤهم وألقابهم مبيّنة بجلاء في القرار بما يرفع الجهالة عن شخصياتهم.

نص الاجتهاد

اغفال موطن المتداعين لا يشوب الحكم بالبطلان ما دامت اسماؤهم وألقابهم مذكورة في القرار بشكل جلي ينفي أي جهالة في معرفتهم