• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر تبليغ الموكل الموعد المذكور

يُعتدّ بحضور وكيل الخصم الجلسة التي يعيَّن فيها موعد المجلس العائلي بوصفه تبليغاً للموكل، ولا يترتب على المحكمة التزامٌ بإقران الدعوى المتقابلة بالأصلية، كما أن دعوى النفقة لا تمنع بذاتها السير في دعوى التفريق.

نص الاجتهاد

حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر تبليغ الموكل الموعد المذكور. رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية للمحكمة. دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق.