لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى كيفية إثبات دفوعهم أو بتذكيرهم بتقديم مستنداتهم، لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي أو يتمسك بالدفع.
المحكمة لا تحث الاطراف على أثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم