تملك المحكمة سلطة تكييف العقد تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لوقائعه ومحتواه، دون التزام بوصف الخصوم أو تسميتهم له.
المحكمة هي صاحبة الصلاحية لاعطاء الوصف الصحيح للعقد وليست ملزمة بما يطلقه عليه الخصوم من اسماء