• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تمنح العقد وصفه القانوني الصحيح دون تقيد بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم

تملك المحكمة سلطة تكييف العقد تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لوقائعه ومحتواه، دون التزام بوصف الخصوم أو تسميتهم له.

نص الاجتهاد

المحكمة هي صاحبة الصلاحية لاعطاء الوصف الصحيح للعقد وليست ملزمة بما يطلقه عليه الخصوم من اسماء