• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود سابقة مسلكية ثابتة لا يصلح سبباً للتخفيف من العقوبة عند تكرار الجريمة

لا يجوز اتخاذ انتفاء السوابق المسلكية الثابتة وحده سبباً للتخفيف من العقوبة إذا كان الفعل من قبيل التكرار، لأن التشريع قصد تشديد العقوبة على المكررين لا تخفيفها مقارنةً بمرتكب الجريمة لأول مرة.

نص الاجتهاد

أوجب واضع قانون العقوبات تشديد العقوبة على المكررين مما يقتضي انزال العقوبات المفروضة كاملة بغير المرر الذي يرتكب الجريمة لأول مرة ما لم يكن ثمة أسباب مخففة إن عدم وجود سابقة مسلكية ثابتة للموظف لا يصلح أن يكون سبباً للتخفيف لأن الأخذ بذلك يؤدي الى تعطيل العقوبات المفروضة وذلك بإنزال أشد منها بحق المكرر وأخف منها مرتكب الجريمة لأول مرة وهو ما يخالف منطق التشريع والقواعد الملحوظة عند وضع القانون