السند الرسمي لا يُطعن في حجيّته إلا بالتزوير، وصك الزواج يدخل في عداد السندات الرسمية.
استقر الاجتهاد على أن صك الزواج من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.