• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج من السندات الرسمية ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير

السند الرسمي لا يُطعن في حجيّته إلا بالتزوير، وصك الزواج يدخل في عداد السندات الرسمية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن صك الزواج من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.