وقف التنفيذ لا يُنظر فيه في غرفة المذاكرة، وإنما يُعرض على المحكمة في قضاء الخصومة.
إن طلب وقف التنفيذ لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة بل في قضاء الخصومة