• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود المستأجر بعد إعادة البناء إلى قسم مماثل للمأجور المهدوم

حق المستأجر في العودة بعد إعادة البناء يتعلّق بقسمٍ مماثل للمأجور السابق المهدوم، ولا يلزم أن يكون ذات العين بذاتها متى تعذر ذلك بسبب الهدم وإعادة الإنشاء.

نص الاجتهاد

يعود المستأجر بعد إعادة البناء الى قسم يشابه المأجور السابق المهدوم