• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف الدعوى بعد فوات الميعاد القانوني يوجب ردها

إذا قُدِّم الاستئناف بعد انتهاء المدة القانونية المحددة له وجب ردّه شكلاً لعدم قبوله لتجاوزه الميعاد.

نص الاجتهاد

من البدهي أن استئناف الدعوى خارج المدة القانونية يقتضي ردها