إذا قُدِّم الاستئناف بعد انتهاء المدة القانونية المحددة له وجب ردّه شكلاً لعدم قبوله لتجاوزه الميعاد.
من البدهي أن استئناف الدعوى خارج المدة القانونية يقتضي ردها