يجوز لكل متضرر من حكم صدر في خصومة لم يمثل فيها أن يسلك طريق الاعتراض عليه بوصفه من الغير المتضرر، متى كان الحكم قد مسّ حقاً له.
لكل متضرر من حكم لم يمثل فيه حق الاعتراض عليه