يقع عبء إثبات صفة الاعتراض ومصلحة المعترض على عاتقه، ولا يُقبل الاعتراض إلا ممن يثبت أن الحكم المطعون فيه قد نال من حق ثابت له.
وعلى المعترض أن يثبت وجود حق له مس به الحكم المعترض عليه