حق إبطال العقد القابل للإبطال يسقط بعد مضي سنة من بدء سريان المدة، وتبدأ هذه المدة في حالة نقص الأهلية من تاريخ زوال سبب نقص الأهلية.
في العقود القابلة للابطال يسقط الحق في الابطال اذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفق أحكام المادة 141 مدني حرصا على استقلال المعاملات