• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توافر صفة الادعاء منفرداً لمن لا يملك إدارة المال الشائع

الادعاء المتعلق بالمال الشائع لا يصح من الشريك أو غيره منفرداً إذا لم يكن مالكاً لحق إدارته، إذ تتوقف مباشرة الدعوى على صفة قانونية تخوّل الإدارة أو التمثيل.

نص الاجتهاد

من لا يملك حق ادارة المال الشائع فانه لا يملك حق الادعاء منفردا