وجوب اختيار الحكمين من أهل الطرفين في التحكيم بين الزوجين، والاستثناء لا يكون إلا لضرورة تقتضي العدول عن هذا الأصل.
يجب أن يكون الحكم من أهل الطرفين الا عند الضرورة المناقشة: لما كان القاضي لم يرجع الى الفقرة الثالثة من المادة 112 احوال ولم ينظر فيها وانما جرى في تعيين الحكمين على اسلوب مخالف لما نص عليه فيها وكان الأصل في الحكمين ان يكون من أهل الطرفين ولا يعدل عن ذلك الا لضرورةوكان ذلك من النظام العام وهو نص قرآني كان حكم القاضي بتصديق تقرير حكمين غير شرعيين مخالفا للقانون .