لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا اشتمل استدعاؤها على تحديد أوجه المخاصمة وذكر أدلتها وإرفاق المستندات المؤيدة لها.
يجب أن يشتمل استدعاء مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها والأوراق والوثائق المؤيدة لها