• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يتضمن استدعاء مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة بيان أوجه المخاصمة وأدلتها والمستندات المؤيدة لها

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا اشتمل استدعاؤها على تحديد أوجه المخاصمة وذكر أدلتها وإرفاق المستندات المؤيدة لها.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل استدعاء مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها والأوراق والوثائق المؤيدة لها