• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأفضلية بين شاريين متتاليين لمن سبق إلى وضع الإشارة أو تسجيل الشراء ما لم يثبت تواطؤه

الأسبق في وضع الإشارة أو تسجيل الشراء في السجل العقاري هو الأحق بالأفضلية بين الشاريين المتتاليين، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت تواطؤ الشاري الأول.

نص الاجتهاد

الأفضلية بين شاريين متتاليين تحديد الأفضلية بين شاريين متتاليين بناءً على وضع الإشارة أو التسجيل في السجلات العقارية. الأفضلية للشاري الذي سبق في وضع الإشارة أو تسجيل شرائه ما لم يثبت تواطؤ الشاري الأول.