الأسبق في وضع الإشارة أو تسجيل الشراء في السجل العقاري هو الأحق بالأفضلية بين الشاريين المتتاليين، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت تواطؤ الشاري الأول.
الأفضلية بين شاريين متتاليين تحديد الأفضلية بين شاريين متتاليين بناءً على وضع الإشارة أو التسجيل في السجلات العقارية. الأفضلية للشاري الذي سبق في وضع الإشارة أو تسجيل شرائه ما لم يثبت تواطؤ الشاري الأول.