• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار القاضي المطلوب رده قراراً ثم إلغاؤه لا يعد سبباً لرده

لا يُعتبر صدور قرار عن القاضي المطلوب رده ثم إلغاؤه لاحقاً سبباً من أسباب رده ما لم يقترن بواقعة أخرى تُنشئ سبباً قانونياً مستقلاً للرد.

نص الاجتهاد

إن إصدار قرار من القاضي المطلوب رده وإلغاؤه بعد ذلك لا يعتبر سببا من اسباب الرج