• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والاستنتاج وتكوين القناعة من سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطأ مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

لا تقوم المخاصمة على مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو في تكوين القناعة أو الاستنتاج، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يرقى بذاته إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

إن الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمة, وإن الخطأ في التقدير وفي تشكيل القناعة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما, كما ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هما مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم