لا تقوم المخاصمة على مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو في تكوين القناعة أو الاستنتاج، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يرقى بذاته إلى خطأ مهني جسيم.
إن الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمة, وإن الخطأ في التقدير وفي تشكيل القناعة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما, كما ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هما مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم