الخصوم لا يملكون التمسك بالطعن لمصلحة القانون أو الاشتراك في خصومته إلا إذا انتهى الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه، إذ تنتفي مصلحتهم العملية عند عدم تحقق هذا الأثر.
إن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن نفعا للقانون والخصومة فيه إذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه