• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الخصوم التمسك بالطعن لمصلحة القانون أو الدخول في خصومته ما لم يؤدِّ إلى نقض الحكم المطعون فيه

الخصوم لا يملكون التمسك بالطعن لمصلحة القانون أو الاشتراك في خصومته إلا إذا انتهى الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه، إذ تنتفي مصلحتهم العملية عند عدم تحقق هذا الأثر.

نص الاجتهاد

إن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن نفعا للقانون والخصومة فيه إذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه