تسوية وضع علاوة أقامه الدعوى بها ضمن مهلة دعوى الإلغاء
تسوية وضع علاوة أقامه الدعوى بها ضمن مهلة دعوى الإلغاء المناقشة: النظر في الدعوى: حيث أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها في رد استئناف طالبي المخاصمة وتصديق القرار المستأنف على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب رقم 405 / 321 وتاريخ 26 / 6 / 1983 المتضمن أن حيازة المدعين للعقار موضوع الدعوى قائمة على الغصب بتعليل مفاده أن الحيازة القائمة على الغصب لا تقطع التقادم وأن الحق الذي يدعيه المدعون ساقط بالتقادم الطويل وأن سقوط الحق بالتقادم والتمسك بهذا التقادم من قبل الجهة المدعى عليها لا يدع مجالاً لمتابعة البحث في صحة السند واعادة الخبرة أو لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم. – وحيث أن يتضح من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية المصدقة أصولاً أن الهيئة المخاصمة قررت بجلسة 13 / 12 / 1987 توجيه اليمين المتممة للمدعى عليهم وجيهة وخديجة وحنيفة وآمنة وكذلك إلى ورثة المرحوم ابراهيم وتكليف وكيلهم لاحضارهم في الجلسة القادمة إلا أن هذا القرار لم ينفذ لعدم حضور المدعى عليهم كما يتضح من جلستي 17 / 1 / 1988 و 31 / 1 / 1988 ثم طلب الاستاذ. وكيل الجهة المدعية تحليف المدعى عليهم اليمين الحاسمة بجلسة 20 / 11 / 1988 وصورها الأستاذ. بجلسة 2 / 4 / 1989 وكرر الطرفان أقوالهما في الجلسة التالية 15 / 4 / 1989 بعد أن أبرز الأستاذ. مذكرة خطية ورفعت القضية للتدقيق إلى يوم 14 / 5 / 1989 حيث صدر الحكم محل المخاصمة. – وحيث أنه يتضح من صورة الحكم الاستئنافي المصدق أصولاً الذي استندت إليه الهيئة المخاصمة في اصدار الحكم محل المخاصمة بأنه قد اخرج بتاريخ 18 / 4 / 1989 حسب التصديق الذي يحمله أي بعد جلسة 15 / 4 / 1989 السابقة للجلسة التي صدر فيها الحكم وهو لا يحمل أي تأشير يشير إلى ابرازه للمحكمة في الأيام الثلاثة المنصوص عنها في المادة 135 أصول محاكمات وليس في جلسة 14 / 5 / 1989 التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة ما يشير إلى أنه أبرز للمحكمة وتم ابلاغ صورة عنه للجهة المدعية الأمر الذي حال دون مناقشة هذه الوثيقة من قبل الجهة المدعية وبيان قولها فيها وهذا شأنه شأن اهمال وثيقة منتجة في الدعوى ويشكل بالتالي خطأ مهنياً جسيماً ويتعين ابطال الحكم لهذا السبب. – أما ما جاء في رد الدعوى بالمخاصمة بمواجهتهم من هذه الجهة والمشار إليها في البند الخامس منه فإنهم لم يبرزوا أي وثيقة تثبت تقديم صورة الحكم الاستئنافي خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب المرافعة وابلاغ الخصم صورة عنه فيتعين رد هذا الدفع. – وحيث أن صرف الهيئة المخاصمة النظر عن اليمين المتممة التي قررت تحليفها للمستأنف عليهم وعن اليمين الحاسمة التي وجهتها الجهة المدعية وعن اعادة الخبرة إنما كان بسبب الحكم الاستئنافي المذكور آنفاً فإن ابطال الحكم للسب المتعلق بهذا الحكم يغني عن بحث السببين الآخرين للمخاصمة. – وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة بسبب الكيدية، إنما لسبب آخر هو انقضاء الحق بالتقادم الذي استبانته من الحكم الاستئنافي الذي لم يبلغ للجهة المستأنفة وكذلك رجوعها عن توجيه اليمين المتممة كان لهذا السبب الأمر الذي يجعل الدفع الوارد في البند الرابع في غير محله. – وحيث أن الدفوع الثلاثة الباقية (1و2و3) يتوقف البت فيها على نتيجة مناقشة الحكم الاستئنافي من قبل الطرفين بعد تجديد الدعوى أصولاً. – وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم الأمر الذي لا يتيح لهذه المحكمة الفصل فيها ويتعين حفظها لحين طلبها من قبل المحكمة المختصة بعد تجديد الدعوى بناء على طلب أحد الطرفين. – وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة تركت تقدير التعويض للمحكمة وان هذه المحكمة تقدره بثلاثمائة ليرة سورية. – لذلك تقرر بالاجماع: 1 – الزام المدعى عليهم أعضاء هيئة المحكمة المخاصمة بالتضامن لدفع مبلغ ثلاثمائة ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً لها عما لحقها من ضرر. 2 – ابطال الحكم محل المخاصمة الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية.