• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة السجل العدلي

إذا اقتصر دور المتهم على تمكين الغير ومساعدته على انتحال هويةٍ كاذبة أمام جهة رسمية، فإن فعله يُسأل عنه بوصفه اشتراكاً أو مساعدةً في جرم انتحال الهوية، ولا يُكيَّف تزويراً مادياً في محررات رسمية ما لم تتوافر عناصره القانونية. ويُعدّ التثبت من سنّ المتهم أمراً لازماً متى كان له أثرٌ في تحديد الاختصاص...

نص الاجتهاد

التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة السجل العدلي المناقشة: لما كانت وقائع الدعوى التي اعتمدها قاضي الإحالة في قراره المميز تتضمن أن المتهم المميز وهو شقيق المدعية فطوم أقدم على استصحاب امرأة – لم يكشف التحقيق هويتها – الى دائرة السجل العقاري وزعم أن هذه الأمرأة هي المدعية فطوم التي أقرت بفراغ حصتها اليه – منتحلة هوية المالكة الحقيقة الأمر الذي يجعل فعل المميز المذكور عند الثبوت انما ينطبق على أحكام المادة 459 من قانون العقوبات بدلالة الفقرة د من المادة 218 من هذا القانون لمساعدة الفاعلة الاصلية – وهي المرأة المجهولة التي ارتكبت جرم انتحال الهوية الكاذبة – على الأفعال التي هیأت هذه الجريمة وسهلت وقوعها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن بقرار الهيئة العامة الصادر في 9 تشرين الأول 1957 برقم 317 و 605ولما كان ذهاب قاضي الاحالة الم تطبيق المادة 448 عقوبات بالنسبة للوقائع المذكورة في غير محله القانوني لعدم توافر عناصرها التي تختم وقوع التزوير المادي في الأوراق الرسمية المشار اليها في المادتين 445 و 446 عقوبات يضاف الى ذلك عدم تحققه من عمر المتهم حين وقوع الجرم فيما اذا كان مكملا الثامنة عشرة أم لا لما في ذلك من تأثير قانوني على معرفة المحكمة صاحبة الاختصاص والعقوبة المقننة للجرم