إذا استكملت شروط الترفيع القضائي وصدر قرار الجهة المختصة به، استحق القاضي آثار الترفيع المالية من تاريخ تحقق تلك الشروط، ولا يجوز للإدارة أن تحجب هذه الآثار بسبب التأخر الشكلي في إصدار الصك.
إن القاضي يستحق راتب الدرجة التي رفع إليها اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الاعلى وإن تراخي الادارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب