يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يكون سبب المخاصمة قد طُرح وبُحث أمام المحكمة، فإذا لم تُثره الجهة المخاصمة في طعنها أمام محكمة النقض فلا يجوز لها التذرع به في المخاصمة.
إذا كانت الجهة المدعية – طالبة المخاصمة – لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.