لا يتحقق سبب التخلية لترك المأجور إلا إذا ثبت الترك النهائي المقترن بترك نية الانتفاع والعودة، أما الغياب المؤقت أو السفر المتكرر لعدة أشهر فلا يكفي وحده لإثبات التخلي.
السفر خارج القطر لعدة أشهر في السنة لا يشكل تركا نهائيا للمأجور وبالتالي لا يوجب التخلية