• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السفر خارج القطر لعدة أشهر في السنة لا يعد تركاً نهائياً للمأجور ولا يبرر الحكم بالتخلية

لا يتحقق سبب التخلية لترك المأجور إلا إذا ثبت الترك النهائي المقترن بترك نية الانتفاع والعودة، أما الغياب المؤقت أو السفر المتكرر لعدة أشهر فلا يكفي وحده لإثبات التخلي.

نص الاجتهاد

السفر خارج القطر لعدة أشهر في السنة لا يشكل تركا نهائيا للمأجور وبالتالي لا يوجب التخلية