ترك أحد أفراد أسرة المستأجر المتوفى للمأجور لا يوجب الإخلاء
لا يُحكم بالإخلاء لمجرد ترك أحد أفراد أسرة المستأجر المتوفى للمأجور، ما دام هذا الترك لا يثبت به انقضاء الحق في إشغال المأجور أو توافر سبب قانوني مستقل للإخلاء.
نص الاجتهاد
ان ترك أحد أفراد اسرة المستاجر المتوفى للمأجور لا يوجب الاخلاء