• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار لا يقبل التجزئة فلا يجوز تسليم جزء من العقار المؤجر

الأصل في عقد الإيجار عدم قابليته للتجزئة في التسليم والتنفيذ، فلا يجوز للمؤجر تسليم جزء من المأجور بدل تسليم العين المؤجرة كاملة متى كان العقد وارداً على كامل العقار أو المأجور.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار لا يتجزأ فلا يجوز تسليم قسم من العقار المؤجر