الإخلاء لترك المأجور لا يُقضى به إلا عند ثبوت التخلي النهائي عن العين المؤجرة مع نقل العائلة والأثاث، ولا يكفي الانقطاع أو التخلي المؤقت لقيام سبب الإخلاء.
ترك المأجور لا يتحقق الا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه أما اذا تخلى عنه مؤقتا فان ذلك لا يوجب الاخلاء ذلك أن الاخلاء لعلة الترك قد نص عليه الاجتهاد ولا يجوز التوسع بتفسيره وللمحكمة توجيه اليمين المتممة حول ذلك