إذا كانت دعوى الإخلاء لعلة السكنى مؤسسة على تملك المؤجر للعقار، فلا تُقبل إلا بعد انقضاء سنتين كاملتين على هذا التملك قبل تاريخ إقامة الدعوى.
في طلب الاخلاء لعلة السكنى بسبب مضي سنتي على تملك العقار قبل اقامة الدعوى