• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء للسكنى إذا مضت سنتان على تملك العقار قبل إقامة الدعوى

إذا كانت دعوى الإخلاء لعلة السكنى مؤسسة على تملك المؤجر للعقار، فلا تُقبل إلا بعد انقضاء سنتين كاملتين على هذا التملك قبل تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

في طلب الاخلاء لعلة السكنى بسبب مضي سنتي على تملك العقار قبل اقامة الدعوى