• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ المستأجر لا يصح بالبطاقة البريدية إذا خلت من توقيعه على إشعار الاستلام ولم يثبت إقامة والده معه

لا يصح التبليغ البريدي للمستأجر ما لم يثبت توقيعه على أشعار الاستلام، أو يثبت تبليغ من يقوم مقامه أو يقيم معه إقامةً ثابتة، وإلا كان التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

انتفاء توقيع المستأجر على أشعار الاستلام أو تبليغ والده الذي لم يذكر أنه يقيم معه يبطل البطاقة البريدية