الإخلاء لعلة التملك لا يثبت إلا بملكيةٍ ثابتةٍ ومقيدةٍ في السجل العقاري، ولا يكفي فيه الادعاء المجرد أو الإثبات بالبينة الشخصية.
في الاخلاء لعلة التملك أوجب القانون والاجتهاد أن تكون الملكية ثابتة بقيود السجل العقاري وأن ادعاء الملكية المجرد أو محاولة الاثبات بالشهادة غير جائز قانونا ولا يوجب الاخلاء لعلة التملك