• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بالإخلاء لعلة التملك إلا إذا ثبتت الملكية بقيود السجل العقاري ولا يُقبل إثباتها بالشهادة

الإخلاء لعلة التملك لا يثبت إلا بملكيةٍ ثابتةٍ ومقيدةٍ في السجل العقاري، ولا يكفي فيه الادعاء المجرد أو الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

في الاخلاء لعلة التملك أوجب القانون والاجتهاد أن تكون الملكية ثابتة بقيود السجل العقاري وأن ادعاء الملكية المجرد أو محاولة الاثبات بالشهادة غير جائز قانونا ولا يوجب الاخلاء لعلة التملك