• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت وقائع الدعوى التي اعتمدها قاضي الإحالة في قراره المميز تتضمن أن المتهم المميز وهو شقيق المدعية فطوم أقدم على استصحاب امرأة

إذا اقتصر دور المتهم على مساعدة منتحلة الهوية في تمكينها من إجراء قانوني قائم على هذه الهوية المزوّرة، انطبق فعله على أحكام الاشتراك في جرم انتحال الهوية، ولا يصحّ تكييفه كتزوير مادي في محرر رسمي ما لم تتوافر عناصر هذا التزوير.

نص الاجتهاد

لما كانت وقائع الدعوى التي اعتمدها قاضي الإحالة في قراره المميز تتضمن أن المتهم المميز وهو شقيق المدعية فطوم أقدم على استصحاب امرأة – لم يكشف التحقيق هويتها – إلى دائرة السجل العقاري وزعم أن هذه الامرأة هي المدعية فطوم التي أقرت بفراغ حصتها إليه – منتحلة هوية المالكة الحقيقة الأمر الذي يجعل فعل المميز المذكور عند الثبوت إنما ينطبق على أحكام المادة 459 من قانون العقوبات بدلالة الفقرة د من المادة 218 من هذا القانون لمساعدة الفاعلة الأصلية – وهي المرأة المجهولة التي ارتكبت جرم انتحال الهوية الكاذبة – على الأفعال التي هيأت هذه الجريمة وسهلت وقوعها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن بقرار الهيئة العامة الصادر في 9 تشرين الأول 1957 برقم 317 و605،ولما كان ذهاب قاضي الإحالة إلى تطبيق المادة 448 عقوبات بالنسبة للوقائع المذكورة في غير محله القانوني لعدم توافر عناصرها التي تحتم وقوع التزوير المادي في الأوراق الرسمية المشار إليها في المادتين 445 و446 عقوبات يضاف إلى ذلك عدم تحققه من عمر المتهم حين وقوع الجرم فيما إذا كان مكملاً الثامنة عشرة أم لا لما في ذلك من تأثير قانوني على معرفة المحكمة صاحبة الاختصاص والعقوبة المقننة للجرم.