الاتفاق على الإخلاء لا يكون ملزماً إذا أتاح العقد لأحد الطرفين عدم التنفيذ ويعد التزاماً تخييرياً
إذا تضمّن العقد شرطاً يجيز لأحد الطرفين عدم التنفيذ، فإن هذا الشرط يخرج عن الإلزام الجازم ويُعدّ التزاماً تخييرياً، فلا يُرتب بذاته إلزاماً نافذاً بالإخلاء.
نص الاجتهاد
الاتفاق على الاخلاء غير ملزم اذا أجاز العقد لاحد الطرفين عدم التنفيذ فهو التزام تخييري