• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن المؤجر يجيز الإخلاء

إذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر، وبصورةٍ مخالفةٍ للأحكام القانونية الناظمة للإيجار وللقواعد المدنية، استحق المؤجر طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان احداث تغيير في العين المؤجرة بدون أذن المؤجر وبشكل مخالف للمادة 5 ايجار وللمادة 547 – 548 مدني يوجب الاخلاء