إذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر، وبصورةٍ مخالفةٍ للأحكام القانونية الناظمة للإيجار وللقواعد المدنية، استحق المؤجر طلب الإخلاء.
ان احداث تغيير في العين المؤجرة بدون أذن المؤجر وبشكل مخالف للمادة 5 ايجار وللمادة 547 – 548 مدني يوجب الاخلاء