• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة السكنى إلا بتوافر شروطه وأوضاعه القانونية ومنها أن يكون المأجور مؤلفًا من شقة واحدة

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكنى قيام جميع الشروط والأوضاع القانونية المقررة لهذه العلة، ومنها أن يكون المأجور شقةً واحدة.

نص الاجتهاد

يشترط في الاخلاء لعلة السكنى توافر الشروط والاوضاع الواردة في المادة 5/ه ايجار ومنها أن يكون المأجور مؤلفا من شقة واحدة