يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكنى قيام جميع الشروط والأوضاع القانونية المقررة لهذه العلة، ومنها أن يكون المأجور شقةً واحدة.
يشترط في الاخلاء لعلة السكنى توافر الشروط والاوضاع الواردة في المادة 5/ه ايجار ومنها أن يكون المأجور مؤلفا من شقة واحدة