يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخر في دفع الأجرة أن تسبق الدعوى مطالبة أصولية صحيحة ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار لدى الكاتب بالعدل، تتضمن مبلغ الأجرة المطلوب والمدة المتعلقة به، وأن تكون هذه المطالبة عن السنة الإيجارية الحالية ومبلغة أصولاً.
في التقصير عن الدفع الموجب للاخلاء لابد من أن يسبقه مطالبة أصولية ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار لدى الكاتب بالعدل تتضمن أو يتضمن المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها وأن يكون عن السنة الايجارية الحالية بتاريخ المطالبة وأن تكون البطاقة مبلغة بشكل أصولي