لا تقوم التخلية بسبب عدم دفع دين عادي لا يرتبط بأجرة المأجور أو بالالتزامات التي يعتد بها قانوناً كسبب للإخلاء.
فهناك دين عادي لا يوجب عدم دفعه التخلية