• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في القرار المطعون فيه

شرط قبول الاستئناف أن يصدر من أحد أطراف القرار المستأنف أو من يمثله قانوناً، وإلا كان غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا يقبل الاستئناف الا من أطراف القرار موضوع الاستئناف