الالتزام بالمدة القانونية شرطٌ لازم لقبول طلب إعادة المحاكمة، ويترتب على تقديمه خارجها عدم قبوله.
من المعلوم أن طلب اعادة المحاكمة يجب أن يرفع ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 242 أصول محاكمات مدنية