• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية

الالتزام بالمدة القانونية شرطٌ لازم لقبول طلب إعادة المحاكمة، ويترتب على تقديمه خارجها عدم قبوله.

نص الاجتهاد

من المعلوم أن طلب اعادة المحاكمة يجب أن يرفع ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 242 أصول محاكمات مدنية