الاستئناف الذي يُقدَّم بعد انقضاء المدة القانونية يُردّ شكلاً لعدم القبول، لأن الميعاد من النظام الإجرائي الواجب التقيد به.
من البدهي أن الاستئناف يجب أن يقدم ضمن المدة القانونية والا رد شكلا