يشترط لإعمال الإخلاء لعلة السكنى أو التوسع بالسكن أن يكون المأجور عقاراً مؤلفاً من شقة سكنية واحدة، وإلا فلا محل للإخلاء على هذا الأساس.
مما لا جدال فيه أن الاخلاء لعلة السكنى أو التوسع بالسكن يقتضي أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة سكنية واحدة