• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل حقوق المستأجر المتوفى في التركة ويجوز للورثة إدارة المتجر أو بيعه مجتمعاً

حقوق المستأجر المتوفى تدخل في التركة، ويجوز لورثته إدارة المتجر أو بيعه كاملاً للغير باعتبارهم أصحاب الحق الموروث.

نص الاجتهاد

تعتبر حقوق المستأجر المتوفى من التركة ومن حق الورثة ادارة المتجر أو بيعه بكامله من الغير