حقوق المستأجر المتوفى تدخل في التركة، ويجوز لورثته إدارة المتجر أو بيعه كاملاً للغير باعتبارهم أصحاب الحق الموروث.
تعتبر حقوق المستأجر المتوفى من التركة ومن حق الورثة ادارة المتجر أو بيعه بكامله من الغير