• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين أن يحتج على الحامل الأخير بالدفوع الناشئة عن علاقته الشخصية بالحملة السابقين ما لم يثبت حصوله على السند بقصد الإضرار به

المدين في السند لا يواجه الحامل الأخير بالدفوع الشخصية الناشئة عن علاقته بالحملة السابقين، إلا إذا كان انتقال السند إليه قد تم بقصد الإضرار بالمدين؛ فغياب قصد الإضرار يمنع التمسك بهذه الدفوع.

نص الاجتهاد

ليس لموقع السند إن يحتج قبل الحامل الأخير بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالحملة السابقين ما لم يكن ذلك الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار المدين ، مما يفهم من ذلك إن حق المدين اتجاه الحامل الخير منحصر بحالة الادعاء بقصد الإضرار به ،فليس له ، إذا لم يتوفر هذا القصد ، الادعاء اتجاه الحامل بشيء حتى ولو كان ذلك متعلقا بشخصية مع الحملة السابقين