• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق المستأجر المتوفى تدخل في التركة ويجوز للورثة إدارة المتجر أو بيعه بكامله

حقوق المستأجر المتوفى تدخل في التركة، وللورثة أن يتولّوا إدارة المتجر أو التصرف به ببيعه كاملاً للغير.

نص الاجتهاد

تعتبر حقوق المستأجر المتوفى من التركة ومن حق الورثة ادارة المتجر أو بيعه بكامله من الغير