حقوق المستأجر المتوفى تدخل في التركة، وللورثة أن يتولّوا إدارة المتجر أو التصرف به ببيعه كاملاً للغير.
تعتبر حقوق المستأجر المتوفى من التركة ومن حق الورثة ادارة المتجر أو بيعه بكامله من الغير