• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة تخضع للتقادم الثلاثي باعتبارها من دعاوى المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع

دعوى مخاصمة القضاة تُعدّ من دعاوى المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع، وتسقط بالتقادم إذا رُفعت بعد مرور ثلاث سنوات على قيام سببها.

نص الاجتهاد

دعوى مخاصمة القضاة إنما تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, وإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات يجعلها ساقطة بالتقادم