دعوى مخاصمة القضاة تُعدّ من دعاوى المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع، وتسقط بالتقادم إذا رُفعت بعد مرور ثلاث سنوات على قيام سببها.
دعوى مخاصمة القضاة إنما تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, وإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات يجعلها ساقطة بالتقادم